Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 372

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. دفع الزكاة للأقارب كالإخوة وأبنائهم

الفتوى رقم (٢٠٠٩٠)

س: أنا رجل يوجد لدي مبلغ من المال – ولله الحمد – وهو عبارة عن نقود ورقية، وأرغب في زكاة مالي على شقيقاتي اللاتي هن متزوجات ومستقلات مع أزواجهن، أو على شقيقتي التي لم تتزوج، أو على أبناء أخي. آمل من الله ثم منكم إيضاح ذلك، وهل هي تصح على هؤلاء؟

ج: يجوز دفع الزكاة للأقارب؛ كالإخوة وأبنائهم إذا كانوا فقراء ومحتاجين، سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، بل هم أحق وأولى بها من غيرهم؛ لقوله ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة (¬١) » رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن.

أما إذا كان الإخوة غير محتاجين، أو كان أزواج الأخوات أغنياء – فإنه لا يجوز دفعها إليهم؛ لأنهم ليسوا من أهلها؛ ولأن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 372 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.