Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 374

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. دفع زكاة المال للإخوة والأخوات

الفتوى رقم (١٨٣٨٢)

س: ما حكم الشرع في دفع زكاة المال للإخوة والأخوات؟ علما بأنهم يعملون ولكن رواتبهم لا تكفي نفقاتهم ونفقات من يعولونهم، وهل هناك إثم إذا وجد من هو أفقر منهم من عامة الناس، ولكن لا يدفع له من زكاة المال المذكورة؛ لأنها تدفع للإخوة والأخوات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات إذا كانوا كما ذكر، ولكن يعطون بقدر ما يكفيهم حتى لا يحرم غيرهم ممن هو أفقر منهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 374 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.