Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 375

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. البنت إذا كان زوجها فقير هل تعطى من الزكاة

وزكاة المال في هذه الحالة أم لا؟ أفيدونا؟

ج٥: لا يجوز إعطاؤك زكاة مالك لابنتك؛ لأنها لا تحل للأصول وهم الآباء وإن علوا، ولا للفروع وهم الأولاد وإن سفلوا، ولكن يجوز لك إعطاء الزكاة لزوجها الفقير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 375 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.