Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 376

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. والدهم لا ينفق عليهم وهم بحاجة إلى الزكاة

الفتوى رقم (١٦١٤٠)

س: هناك شخص بيني وبينه صلة نسب، وهو ليس من عشيرتي، لديه أحد عشر نفرا يعولهم جميعا، ومنهم أربعة يدرسون في سوريا، بعضهم الطب وبعضهم الهندسة، وراتبه أربعة آلاف ريال سعودي، فهل يجوز لي أن أدفع لهؤلاء الموجودين في سوريا من زكاة مالي أم أن والدهم هو الوحيد الذي يجب عليه أن ينفق عليهم؟

ج: إذا كان والدهم لا ينفق عليهم وهم بحاجة إلى المساعدة المالية لفقرهم فلا بأس في إعطائهم من الزكاة لدخولهم في المستحقين لها. والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 376 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.