السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥١٣)
س٢: ما حكم صرف زكاة الذهب إلى البوسنة والهرسك؟ مع العلم أنه لا يوجد أقارب أصرفها إليهم.
ج٢: الزكاة تصرف في فقراء البلد، فإن لم يكن في البلد فقراء صرفها في فقراء أقرب بلد إليه؛ لقول النبي ﷺ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (¬١) » وإذا تحقق دفع الزكاة للبوسنة والهرسك