Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 381

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز له أخذها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٤٦٢)

س٢: امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها الحول فهل تجب فيها زكاة، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف أزكيها؟

ج٢: لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها، وما وجد عندها من المال وبلغ نصابا وحال عليه الحول

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 381 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.