Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 384

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. والدتي أرملة هل تجوز عليها الزكاة

واشتغلت بها في طريق عام؛ لأنها ترى أنها ليست من المصارف وإن كانت غير مستغنية جدا ولكن لا تريد أن تفتح لنفسها أخذ الزكاة، وهي الآن تسأل: ما حكم عملها ذلك؟ هل تبرأ ذمتها وذمة صارف الزكاة، أو أنه يلزمها إعادة كامل المبلغ لأهل الزكاة؟

ج: إذا كانت والدتك لا تدخل في المصارف التي تصرف فيها الزكاة فلا يحل لها أخذها، ولا التصرف فيها، فما فعلته مما ذكر في السؤال غير صحيح، وعليها أن ترد المبلغ إلى صاحبه ليصرفه في مستحقه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 384 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.