Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 385

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. إذا دفع الزكاة لشخص يصرفها في جهة معينة ثم استغنت الجهة

الفتوى رقم (١٩٥٧٩)

س: أنا مشرف على مسجد وقد دفع إلي شخص مبلغا من المال لدفع راتب مدرس تحفيظ القرآن الكريم، وحدث أن تعهد شخص آخر بدفع راتب المدرس طيلة مدة التدريس، وقبل مدة أتى إلي شخص توفيت أمه وعليها دين، وهو غير قادر على سداده، فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ نيابة عن صاحب المال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 385 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.