Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 404

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. صرف شيء من أموال الزكاة في رواتب للموظفين العاملين في مكتب توزيع الزكاة

الفتوى رقم (٢١٠٧٨)

س: آمل من سماحتكم أن تفتونا مأجورين: إذا قامت شركة بتكوين مكتب لتنظيم صرف وتوزيع الزكاة والصدقات، وتم استئجار مكتب لهم وتعيين موظفين لدراسة الطلبات المقدمة، ومتابعتها وفرزها والتأكد من إيصال المبالغ إلى مستحقيها من أهل الزكاة والصدقة بعد التأكد من ذلك، علما بأن ٧٠% من عمل المكتب يخص توزيع الزكاة، و٣٠% تقريبا من عمل المكتب يخص توزيع الصدقات، فهل يجوز الصرف من أموال الزكاة لرواتب الموظفين العاملين في هذا المكتب، وكذا لمصاريف المكتب من تأجير وتأثيث ومستلزمات مكتبية وقرطاسية ومصاريف سفر

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 404 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.