Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 423

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. صرف الزكاة في المنح المدرسية

الفتوى رقم (٢١٥٨٦)

س: نظرا لرغبة (كلية عفت) في أن يشمل نظام المنح الدراسية الذي يقتطع من حساب الزكاة أكبر عدد من فتياتنا الراغبات في الالتحاق بالكلية واللواتي لا تسمح لهن ظروفهن المادية بتسديد الرسوم الدراسية المطلوبة – فإننا نأمل من سماحتكم بإفادتنا ما إذا كان في الإمكان أن يتم استثمار مبالغ الزكاة والاستفادة من عوائد الاستثمار في تغطية مصروفات المنح الدراسية.

ج: لا يجوز صرف الزكاة في غير مصارفها التي نص الله عليها في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (¬١) ، فلا يجوز صرفها للمنح الدراسية؛

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 423 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.