Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 431

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. دفع الزكاة لتارك الصلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٣٣٣)

س٣: لنا جار فقير تارك للصلاة، بناته متبرجات أشد التبرج، قدمنا لهم النصائح لكنهم يصرون على ذلك، هل يجوز إعطاؤهم زكاة العيد والتصدق عليهم؟

ج٣: إذا كان جاركم تاركا للصلاة، ومصرا على تركها، لم يجز دفع الزكاة إليه؛ لأنه ليس بمسلم، والزكاة إنما هي لفقراء المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (¬١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 431 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.