Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 434

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. جمعية الهلال الأحمر هل تصرف لها الزكاة

وحيث إن أهل الخير ومحبي العمل الصالح في بلادنا كثير، ويتساءلون عن إمكانية التبرع ببعض زكاتهم للجمعية حتى يسهموا في إنقاذ المصابين، ولعلها تدخل في أحد أبواب الزكاة المنصوص عليها من كتاب الله العزيز. أرجو من سماحتكم وما لكم من أياد بيضاء في المبادرات الخيرة، أن تنظروا في إمكانية حق الجمعية في الحصول على أموال الزكاة، وصرفها في برامج الإسعاف والإنقاذ فقط، كما أتطلع إلى إسهام أهل الخير والصلاح في المساهمة في أعمال الجمعية والتي تحرص على تحقيق قول الله ﷿: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (¬١) ، سائلا المولى ﷿ لكم المثوبة وأن يجعل ذلك في موازين أعمالكم.

ج: لا يجوز صرف الزكاة إلا في المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (¬٢) ، والجمعية ليست من تلك المصارف؛ لأن المصابين يكون فيهم الأغنياء ومن ليس بمسلم، والمعدات والأدوية لا تدخل ضمن تلك المصارف؛

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 434 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.