Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 435

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. صرف الزكاة للجمعيات الخيرية

الفتوى رقم (٢٠٤٨٣)

س: تنفذ بعض الجمعيات الخيرية مشاريع لتأهيل الفقراء، وذلك إما بتعليمهم بعض المهن والحرف؛ كمشروع تعليم الخياطة والحياكة، ومشروع التدريب على الحاسب الآلي، وإما بتمليكهم بعض وسائل الإنتاج، كشراء محل تجاري، أو أدوات صنعة وحرفة يجيدها الفقير، ولا يملك ثمنها، وغير ذلك من المشاريع ليكتسبوا من خلالها كفاءة تمكنهم من العمل والاكتفاء المادي بدل أن يكونوا عالة يتكففون الناس، علما أن هذا العمل قصد منه تحقيق مصلحة الفقير المحضة، وخشية أن لا يحسن بعض الفقراء التصرف في المال، فهل يجوز الإنفاق على مثل هذه المشاريع من الزكاة؟

ج: يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله ﷾ بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (¬١) ،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 435 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.