Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 438

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أهل الزكاة
  4. دفع جزء من زكواتهم كدعم للأطفال المعاقين والمركز القائم على رعايتهم

كبار العلماء، برقم (٤٩٥٦) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤١٩هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

نفيدكم بأننا مؤسسة خاصة استثمارية لرعاية وتأهيل الأطفال المعاقين، تم فتح المركز انطلاقا من حاجة المجتمع ولخدمة أكبر شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتأهيلهم تأهيلا شاملا ودمجهم بالمجتمع، وحيث إنه تقدم لنا بعض من أهل الخير وأبدوا رغبتهم في دفع جزء من زكواتهم كدعم للأطفال المعاقين والمركز فيما يخدم الصالح العام، وحرصا من إدارة المركز على التحري واتباع الضوابط الشرعية وتطبيق قوله ﷾: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (¬١) ، عليه نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك بفتوى خطية.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه قد عين الله سبحانه مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، هي المذكورة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (¬٢) ، فلا يجوز صرفها في غير هذه المصارف من المشاريع الأخرى؛ كجهات التعليم، والمستشفيات، وبناء المساجد ونحو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 438 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.