Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 25

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. من مسائل الإمساك والإفطار
  4. إذا دعي الصائم لوليمة هل يفطر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٧٧١)

س٢: عندما يكون الإنسان صائما، ويدعوه أخوه للأكل وهو صائم، فهل يستطيع أن يأكل في تلك الدعوة ويقطع صومه؟

ج٢: الصوم الواجب لا يجوز قطعه، وأما صوم التطوع فالمسلم بالخيار: إن شاء أتمه، وإن شاء قطعه، وإتمامه أفضل، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليقل: إني صائم (¬١) » ، وفي لفظ آخر عنه ﷺ أنه قال: «فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم (¬٢) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 25 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.