السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٧٧١)
س٢: عندما يكون الإنسان صائما، ويدعوه أخوه للأكل وهو صائم، فهل يستطيع أن يأكل في تلك الدعوة ويقطع صومه؟
ج٢: الصوم الواجب لا يجوز قطعه، وأما صوم التطوع فالمسلم بالخيار: إن شاء أتمه، وإن شاء قطعه، وإتمامه أفضل، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليقل: إني صائم (¬١) » ، وفي لفظ آخر عنه ﷺ أنه قال: «فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم (¬٢) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز