Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 29

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. من مسائل الإمساك والإفطار
  4. للصائم أن يفطر إذا تحقق من غروب الشمس في الأفق الغربي

الفتوى رقم (١٧٦٨٩)

س: ظهرت في بلدتنا فئة من الناس يقولون: إنهم يقتدون بالمصطفى، ويفطرون رمضان أو غيره بمجرد ذهاب قرص الشمس، ويقولون: إن الحديث الذي يحتجون به صحيح، فماذا تقولون في ذلك يا شيخنا؟

ج: قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬١) ، وقال النبي ﷺ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (¬٢) » رواه البخاري، فلا يجوز للصائم أن يفطر إلا إذا تحقق غروب الشمس في الأفق الغربي، وإقبال الليل من الأفق الشرقي، وذلك إما بمشاهدة أو بسماع المؤذن الذي يؤذن على الوقت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 29 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.