Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 39

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. من مسائل الإمساك والإفطار
  4. الصلاة المتروكة عمدا أو على غير طهارة

فعلت وعازما على عدم العودة لما فعلت، فهل التوبة النصوح تجب ما قبلها، أم أن علي القضاء في الصلوات والصيام؟ علما بأنني لا أعلم عدد الصلوات التي لم أصلها، ولا أعلم الأيام التي أفطرتها.

ج: الواجب على السائل الصدق في التوبة عما حصل منه، والمحافظة على الصلاة وصيام رمضان، وليس عليه قضاء ما تركه من الصلوات وما أفطره من الأيام؛ لأن الصحيح من قولي العلماء أن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر الكفر الأكبر؛ لقوله ﷺ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (¬١) » رواه مسلم، ولغيره من الأدلة، والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 39 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.