Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 42

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. من مسائل الإمساك والإفطار
  4. إذا كان الرجل قادرا على الصيام وأمره شيخه بعدم الصيام

الفتوى رقم (١٥٦١٧)

س: رجل قال له شيخه: لا تصم، وهو قادر على الصيام، ليس له عذر شرعي، ظانا أن شيخه سينجيه من عذاب الله، وأن شيخه قادر على أن يكفر له هذا العمل، فما رأي الدين فيه، وما حكم تركه لفريضة الصوم؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: لا تجوز طاعة أي مخلوق في معصية الله، سواء كان شيخا أو غيره؛ لقوله ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (¬١) » رواه أحمد والحاكم، وقوله ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف (¬٢) » متفق عليه.

وصيام رمضان أحد أركان الإسلام، لا يجوز لمسلم تركه إلا في حالة العذر الشرعي؛ كمرض أو سفر، بشرط القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (¬٣) ، ثم لا يجوز لك أن تتبع أحدا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 42 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.