ولو صاما فإن صيامهما صحيح؛ لحديث عائشة ﵂، «أن حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁، قال للنبي ﷺ: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر (¬١) » رواه الجماعة.
لكن إذا خشيا على نفسيهما من الصوم وجب الفطر؛ لحديث جابر ﵁، قال: «كان رسول الله ﷺ في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر (¬٢) » .
والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقا؛ لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي «أنه قال: يا رسول الله: أجد مني قوة على الصوم، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه (¬٣) » رواه مسلم.
أما آية البقرة، فما عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن