Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 114

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. صيام المريض
  4. ابتلاء المؤمن في الدنيا بالمصائب

الفتوى رقم (١٦٤٧٧)

س: لقد وقع لي الحادث منذ عشر سنوات نتج عنه شلل نصفي أصبحت لا أتحكم في البول والبراز، ونصحني الدكتور بعدم الصوم، ومنذ عشر سنوات وأنا لم أصم شهر رمضان، وأنا أعرف أنه يجب علي إطعام عن كل يوم مسكينا، فهل يجوز لي أن أدفع بدل الطعام ريالات، وكم أدفع عن العشر سنوات، وهل أدفعها لشخص واحد أو عدة أشخاص؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: إذا كان الحال كما ذكرت في السؤال من أنك لا تستطيع الصيام بصفة مستمرة – فإن عليك إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف من الطعام المقتات في البلد؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (¬١) ، ولا يجزئ دفع الدراهم عن الطعام؛ لأنه خلاف النص.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 114 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.