السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٢٠٩)
س١: توفيت جدتي رحمها الله، وقد مضى سنتان على وفاتها ولم تصم فيها شهر رمضان، علما أنها مريضة وكان عقلها غير مكتمل، فما الحكم، هل أتصدق عن كل يوم لم تصمه، أم ماذا في ذلك؟
ج١: عليك الإطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد؛ لقول ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ (¬١) قال: ليست منسوخة، فهي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري رحمه الله تعالى، وإن كانت فاقدة لعقلها فلا شيء عليها؛ لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة. . . (¬٢) » وذكر منهم: «. . . المجنون حتى يفيق (¬٣) » .