Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 126

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. صيام المريض
  4. المريض الذي يضره الصيام الأفضل له الفطر والقضاء مع القدرة

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٨٤٤٩)

س٥: أنا رجل مريض، وقد منعني الدكتور عن الصوم، وهذا الدكتور مسلم ويصلي معنا في المسجد، فهل أعمل بنصيحته؟ علما أنني لا أستطيع الصبر عن الماء أكثر من ساعتين، وإذا لم أصم فهل أجعل إطعام المسكين عن كل يوم في الجمعيات الخيرية أو في هيئة الإغاثة الإسلامية، وذلك في مشروع إفطار صائم، فهل يجزئ ذلك؟ أفيدونا مشكورين.

ج٥: إذا كان الحال ما ذكر فالأفضل لك ترك الصيام؛ لما في ذلك من المصلحة الظاهرة ودفع الحرج والمشقة عنك؛ لوجود العذر الشرعي وهو المرض، وعليك في هذا قضاء الصيام الواجب بعد الشفاء، ولا إطعام عليك والحالة هذه، أما إذا يئست من البرء أو المقدرة على القضاء فإن القضاء يسقط عنك ويجب عليك أن تطعم عن كل يوم لم تصمه مسكينا، أو تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك، مما يقتاته أهل البلد، والفقراء والمساكين كثر في كل مكان، وإن وجدت من الثقات من توكله في الإطعام عنك فلا حرج

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 126 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.