Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 394

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. الطواغيت والحكم بغير ما أنزل الله
  3. يوجد قبائل تتحاكم إلى الأعراف في فض المنازعات بينها

شيئا تسقط الدعوى، وإن كانت تستوجب حكما، فينظرون إن كان لها قضية سابقة مماثلة ولها حكم سابق عندهم يحكمون بمثله، وإن لم يكن لها قضية مماثلة وليس لها حكم سابق عندهم، يحكمون بما يرونه مناسبا (ويتواسون على الحكم، بأن لو حدث مثل هذه القضية مرة أخرى يقبلون بنفس الحكم) ويسمى ذلك (أسية) . علما بأن هناك أحكاما تم التواسي عليها والتحاكم بها، وعندما ظهر أنها تخالف الشرع عدل عنها قضاة القبيلة لمخالفتها للشرع.

بعض الأحكام التي يحكم بها:

١- إن كانت القضية تعديا بضرب، تقدر الإصابات بمبلغ من المال، ويدفع للمتضرر (أرش) .

٢- تؤخذ البينة من المدعي، وإلا فاليمين على من أنكر.

٣- إذا كانت القضية سبا أو شتما أو استخفافا أو إهانة، يحكم بمبلغ من المال، أو مبلغ وملفى، والملفى هو: (خروف يعمل عليه وليمة يجتمع عليها الوجهاء في منزل المعتدى عليه تشريفا له ورد اعتبار) ، ولا يخطر ببال أحد الطرفين أن ذلك ذبح لغير الله، وقد يحصل أن يقوم المسيء بأن يلفي المساء إليه تكريما له وبدون حكم، بل من طيب نفس حتى تطيب نفس المساء إليه.

٤- يضاعف الحكم إذا كان المعتدى عليه جارا أو رحيما أو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 394 (SanadKitab #21772, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.