Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 143

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. صيام المسافر
  4. صيام الطيار المكلف بمهمة رسمية داخل المدن أو خارجها

السؤال المقدم من العميد عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (١٧٥\ ٢) في ١٠\ ٢\ ١٣٩٧هـ ونصه:

نظرا إلى أنه يطلب من الطيارين الطيران أثناء النهار خلال شهر رمضان المبارك، وأن تعاليم الطيران تنص على عدم طلوع الطيار بأي رحلة جوية وهو صائم، ونظرا إلى أننا نضع تعاليم ديننا فوق كل الظروف – لذا نأمل إفتاءنا، هل يجوز أن يفطر الطيار عندما يطلب منه أن يقوم بالطيران أثناء النهار خلال الشهر المبارك أو لا؟

وقد أجابت اللجنة بما يلي:

إذا قام الطيار برحلة جوية، وكانت المسافة سفرا تقصر في مثله الصلاة – جاز له الفطر في نهار رمضان بعد أن يجاوز حدود البلد الذي قام من مطاره، وله أن يترخص بجميع الرخص التي شرعت للمسافر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها والجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة الرباعية ما دام في رحلته، ولو حين نزوله بمطار في غير بلده إلى أن يعود إلى بلده ولو في نفس اليوم.

أما إن كان طيرانه في جو بلده يحلق فوقه ويدور عليه وعلى ضواحيه بالطيارة للتدريب أو لرش أبخرة ومطهرات ونحو ذلك – فهذا ليس بمسافر، فلا يرخص له في الفطر في رمضان، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، ولا أن يجمع بين الصلاتين ونحو ذلك ولو كانت

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 143 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.