Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 144

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. صيام المسافر
  4. لا يجوز الفطر لغير المسافر أو المريض إلا لمن خشي على نفسه الهلاك

السؤال السابع من الفتوى رقم (١٩٧٧٣)

س٧: هل يجوز الإفطار في نهار رمضان عند الإجهاد والجوع والعطش أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني، وما هو الضابط في ذلك؟

ج٧: لا يجوز قطع الصوم الواجب من غير عذر المرض أو السفر إلا لمن خشي الهلاك على نفسه أو احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من هلكة يتوقف إنقاذه له على الإفطار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 144 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.