Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 182

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. مفسدات الصوم
  4. سمع المؤذن في مدينة غير مدينته فأفطر

والقرية بعيدة عنا، بعد ما تسحرت نمت واستيقظت فجأة وسألت زوجتي: كم الساعة؟ فقالت الرابعة، وكان الصوم ذاك الوقت الساعة الخامسة إلا ربع يعني كان هناك وقت ليس بالكثير عن موعد الإمساك فعاودت النوم وعندما استيقظت ظننت أنني لم أنم طويلا، وكانت زوجتي قد وضعت عند رأسي ماء لأشرب قبل الإمساك، وقلت: إن الوقت ما زال مبكرا فشربت الماء، وعند خروجي من الخيمة وجدت أن الوقت قد انتهى، علما بأنه لم تشرق الشمس والساعة تقريبا الخامسة والربع. مع ملاحظة أنه لم تكن هناك ساعة في يدي ذاك الوقت. فما الحكم في ذلك؟

ج٢: يجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي شربت فيه بعد طلوع الفجر؛ لأن شربك للماء وقع نهارا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 182 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.