الفتوى رقم (١٦٨٥٠)
س١: بعض الإخوة الصائمين، يفطرون عند غروب الشمس دون انتظار أذان المغرب؟
ج١: الغاية التي تبيح الفطر هي تحقق غروب الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬١) ، وللأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (¬٢) » ، وطريق تحقق الغروب بمشاهدة أو خبر ثقة - من مؤذن وغيره مما ينصب – علامة على الغروب، وعليه فالفطر قبل الغروب لا يجوز بلا خلاف بين المسلمين، ومن فعل فقد أثم ووجب عليه قضاء ذلك اليوم.
س٢: ما صحة حديث الرسول ﷺ أنه أمر الصحابة أن يفطروا مع أذان بلال؟
ج٢: الحديث الثابت عن الرسول ﷺ هو: «أن بلالا يؤذن بليل