Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 212

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. مفسدات الصوم
  4. الحموضة التي تخرج من المعدة

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٧٥٩٤)

س٦: ما حكم الحموضة التي تصدر من الجوف إلى الفم وأنا صائمة إذا لم تكن عمدا ولم تخرج بحيث رجعت إلى الجوف؟

ج٦: إذا خرج من معدة الصائم شيء إلى فمه فالواجب عليه أن يلفظه، فإن تعمد ابتلاعه بطل صيامه؛ لأنه تعمد إدخال شيء إلى جوفه، أما إن لم يصل إلى الفم أو وصل ورجع بغير اختياره فلا شيء عليه فيه؛ لقول الله سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬١) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 212 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.