Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 224

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. كفارة الصيام
  4. جامع زوجته ظنا منه أن الصبح لم يظهر

طاف بحوالي نصف ساعة، وقد بادرت بسؤال أحد المشايخ ونصحني بإطعام ستين (٦٠) مسكينا، وقد أخرجت صدقة لهذا الغرض، إلا أنني لم أستطع توزيعها على (٦٠) مسكينا بالعدد، وهل إطعام الـ (٦٠) مسكينا عني وعن زوجتي أو عن كل واحد منا، وإذا تعذر عدد (٦٠) مسكينا فكم المبلغ التقريبي عن الجميع وعن طريقة دفعه وأين وكيف؟ علما أن ضميري يؤنبني من ذاك التاريخ إلى الآن، ودائما في بالي وخاصة في شهر رمضان المبارك.

ج٢: يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار والكفارة مع قضاء اليوم الذي جامع فيه، والكفارة هي: عتق ربة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من طعام، والمرأة يجب عليها مثل الرجل إذا كانت راضية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 224 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.