Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 226

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. كفارة الصيام
  4. أفطر في السفر وجامع زوجته

الفتوى رقم (١٥٢٩٢)

س: إنني كنت مسافرا في رمضان، وقد أفطرت أثناء سفري ووصلت إلى البيت من السفر، وقابلت زوجتي وهي صائمة في نهار رمضان، وقد جامعتها وهي صائمة، علما أنها كانت راضية، ولكنها كانت جاهلة بحكم أنها لا تقرأ ولا تكتب، وحسبت أن قضاء يوم واحد يكفي عن ذلك، علما بأن هذا قد مر عليه فترة وجيزة من الزمن، وأرادت صيام شهرين متتابعين دون سؤال من أحد، فلم تستطع الصيام سوى صيام خمسة عشر يوما، فأرجو إفادتي عما يلزم نحوي ونحوها وفقكم الله.

ج: عليك الكفارة حسب طاقتك وهي: عتق رقبة، فإن لم تستطع فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد؛

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 226 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.