Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 236

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. كفارة الصيام
  4. جامع زوجته في نهار رمضان جهلا

وهو أيضا، وقد توفي ولا أعرف عدد الأيام، فماذا يجب علي؟

ج١: يجب عليك كفارة عن كل يوم حصل فيه الجماع من أيام رمضان، والكفارة: عتق رقبة إن استطعت، وإن لم تستطيعي العتق فإنك تصومين شهرين متتابعين (ستين يوما) فإن لم تستطيعي الصيام فإنك تطعمين ستين مسكينا، عن كل يوم حصل فيه جماع، وإذا لم تعرفي عدد الأيام التي حصل فيها الجماع فإنك تقدرينها بما يغلب على ظنك، وكذا زوجك الميت إن كان له تركة فإن الكفارة تخرج من تركته على التفصيل الذي ذكرناه، وإن أراد أحد أقاربه أو أحد المسلمين الصيام عنه فحسن؛ لقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬١) » متفق على صحته.

فإن لم يتيسر من يصوم عنه، ولم يتيسر عتق رقبة، فإنه يطعم عنه من تركته عن كل يوم حصل فيه جماع ستون مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من أرز أو غيره، فإن لم يكن له تركة وتبرع أحد أقاربه أو أحد المحسنين بالإطعام عنه فحسن، ويجب عليك قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، وإطعام مسكين عن كل يوم عن تأخير القضاء بمقدار نصف صاع عن كل يوم، وهو كيلو ونصف تقريبا من الطعام، والميت يقضى عنه ويطعم عن التأخير.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 236 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.