Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 240

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. كفارة الصيام
  4. إذا تنازل عن دية والده هل يكفي عن كفارة الجماع في نهار رمضان

زوجته في يوم من أيام شهر رمضان المبارك في النهار، وأفاده والدي بأنه أطعم ستين مسكينا، مع العلم بأن والدي كان يخاف الله، ويشهد له بالاستقامة في أمور دنياه، مع العلم بأننا لا نستطيع إعتاق رقبة ولكن باستطاعتنا الصوم عنه شهرين متتابعين، هل يجوز لي شخصيا أن أصوم عنه؟ مع العلم بأن إخواني قادرون على الصوم ولكنني أرغب في الصوم عنه.

ج٢: من جامع زوجته في نهار رمضان فعلى كل منهما كفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد، وإذا كان الحال كما ذكرت من أن والدك قام بأداء الكفارة بإطعام ستين مسكينا فقد أدى ما عليه من الكفارة وعليك قضاء ذلك اليوم عن والدك؛ لعموم قول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 240 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.