Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 241

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. كفارة الصيام
  4. جامع زوجته قبل الفجر واستمر إلى إقامة الصلاة

حصل فيه الجماع هو من الليل أم بعد صلاة الفجر، ولذلك أريد إفتائي هل علي صيام ذلك اليوم أم علي كفارة فقط؟

ج: إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان أو جامع في الليل، واستدام الجماع في جزء من النهار كما يظهر من الوصف المذكور في السؤال فعليه القضاء والكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

ويلزم الزوجة في هذا القضاء مطلقا، والكفارة إذا كانت مطاوعة غير مكرهة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 241 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.