Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 256

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. كفارة الصيام
  4. وقع الجماع أثناء الأذان

الفتوى رقم (٢١٠٩٩)

س: قبل حوالي خمسة وعشرين عاما تقريبا حصل بيني وبين زوجي جماع في رمضان، ومؤذن الفجر يوشك على الانتهاء وزوجي رجل عاقل وكبير، لا أدري هل يعرف الحكم آنذاك أم لا؟ أما أنا فكنت جاهلة بالحكم، ولا أعلم أنه لا يجوز حيث كنت أبلغ من العمر ما يقارب عشرين عاما، وقد علمت مؤخرا عند ظهور العلم وسماعي الفتاوى عبر الإذاعة أن ذلك لا يجوز.

آمل إفتائي في هذا الأمر حيث إنني نادمة على ذلك الفعل وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فإن هذا الجماع يعتبر في نهار رمضان، فعلى كل واحد من الزوجين المذكورين قضاء ذلك اليوم، وعلى كل واحد منهما الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا، وعلى كل واحد منهما أيضا إطعام مسكين عن تأخير قضاء

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 256 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.