Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 263

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. الصيام عن الميت
  4. من مات وعليه صيام صام عنه وليه

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٧٥٧٥)

س٦: مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان، وكان قد شفي في شوال، ولكنه تساهل في قضاء ما عليه، فهل يصوم عنه وليه أم صيام الولي مخصص بالنذر والكفارة فقط، وإذا كان الولي يريد الإطعام ولا يريد الصوم هل يجوز له ذلك، وما مقدار الإطعام بالصاع؟ أفيدونا مأجورين.

ج٦: يشرع لوليه أن يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرها؛ لقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬١) » والحديث عام يعم صوم رمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارة على الصحيح؛ لكونه قد استطاع الصوم فلم يفعل وفرط، فإن لم يصم أطعم عنه عن كل يوم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 263 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.