السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٠٠٠)
س٢: هناك رجل يعمل في بلد شرك، وفي رمضان أجبر على الفطر، وعند رجوعه إلى بلده مات، فما الحكم في حقه؟
ج٢: من مات وعليه صيام من رمضان وأراد أولياؤه أن يصوموا عنه فلا بأس؛ لقوله ﷺ: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (¬١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز