Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 271

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. قضاء الصيام
  4. جامعها زوجها أثناء قضائها أيام رمضان

السؤال الأول من الفتوى (١٤٤٦٧)

س١: امرأة حاضت في شهر رمضان ثم قضت أيام الحيض، وصامت الأيام الباقية التي عليها بعد رمضان، ثم جامعها زوجها في نهار يوم صومها، فهل عليها شيء إذا كانت مكرهة أم غير مكرهة؟

ج١: يجب على المرأة التي أفطرت بالجماع في أحد أيام قضاء ما عليها من رمضان أن تصوم يوما بدلا من ذلك اليوم الذي أفسدته بالجماع، وعليها التوبة؛ لأنها لا يجوز لها قطع الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 271 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.