Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 276

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. قضاء الصيام
  4. امرأة عليها صيام بسبب الولادة أخرته حتى عجزت عن الصيام

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٧٦٠)

س٣: امرأة عليها ثلاثة أشهر من شهر رمضان كلها لم تصمها بسبب أنها وضعت فيها عيالا، والآن وبعد مضي ١٩ سنة أو ٢٠ سنة لم تصمهم وهي الآن تذكرهم تريد أن تصومهم، لكنها لم تستطع الصيام لمرض بها، رغم أنها لا تستطيع الصوم فماذا عليها أن تفعل؟

ج٣: إذا كانت هذه المرأة مريضة يرجى برؤها فإنها تنتظر حتى تشفى من مرضها فتصوم الأيام التي أفطرتها من أشهر رمضان التي أفطرتها وإن أخرت القضاء من غير عذر حتى جاء رمضان آخر، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته قدر كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما، وإن كان التأخير لعذر من مرض أو سفر ونحوهما فلا شيء عليها إلا القضاء. أما إن كان مرض هذه المرأة لا يرجى برؤه فإن الصيام يسقط عنها وعليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا كما سبق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 276 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.