السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٧٤٤)
س١: شخص عليه صوم يوم من رمضان، ثم قضاه في تاريخ ٢٠ من شهر شوال، ولكن صادف هذا اليوم يوم الجمعة فهل يجزئ هذا القضاء؛ لأن كثيرا من الناس قالوا: لا يجوز أن تصوم يوم الجمعة منفردا، فهل أعيد القضاء؟
ج١: ثبتت السنة النبوية بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام التطوع إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، أو يوافق في صوم يصومه المسلم؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم (¬١) » رواه مسلم والنسائي.
ولقوله ﷺ: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده (¬٢) » متفق على صحته، لكن إذا كان صوم يوم الجمعة لا من أجل أنه يوم الجمعة وإنما صامه لقضاء ما عليه، أو لأنه صادف يوم عرفة – فلا حرج في ذلك إن شاء الله.