Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 287

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. قضاء الصيام
  4. عليه صيام شهر فأفطره في حرب فلسطين وشك في قضائه

فلسطين في عام ١٣٦٨هـ، وأمضينا هناك فترة طويلة، ومر علينا شهر رمضان المبارك ولا أذكر حاليا هل صمت هذا الشهر أم هل قضيته إن كنت أفطرت، وبعد هذه المدة الطويلة التقيت بأحد الأشخاص الذي كان معنا هناك، وأخبرني بعدم صيامنا آنذاك، ووجدته يقضي ذلك الشهر، وحيث إنني كما ذكرت لسماحتكم لا أذكر ذلك هل صمت أم لا، ولا أدري هل تم القضاء من عدمه.

السؤال هنا: ماذا يلزمني حيال صيام هذا الشهر وقضائه، وكوني حاليا رجل كبير في السن ومصاب بمرض السكر، ولا أستطيع الصيام لقضاء ما ذكرت، كما أكرر بعدم معرفتي هل قضيت من عدمه، أرجو من سماحتكم إفادتي في ذلك، وماذا يلزمني؟

ج: الواجب عليك القضاء؛ لأنك لم تتيقن أنك صمت، والأصل بقاء الصيام في ذمتك، لا سيما وأن زميلك أخبرك أنكما لم تصوما، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير بمقدار كيلو ونصف من الطعام، وإذا كنت لا تستطيع القضاء الآن بصفة مستمرة لمرض مزمن فعليك بدل القضاء الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم بالمقدار الذي ذكرنا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 287 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.