الفتوى رقم (١٥٧٧٠)
س: صيام أيام التشريق ما حكمه للحاج وغير الحاج؟ يوم الثالث عشر من ذي الحجة هو آخر أيام التشريق وأول أيام البيض، من تعود صيام البيض هل يجوز له الصيام؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي بفتوى خطية لنشرها على الإخوان السائلين في هذا الأمر.
ج: صيام أيام التشريق من الأيام التي نهى الشارع عن صيامها للحاج وغيره تطوعا، أما غير الحاج فلما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ﷿ (¬١) » ولما رواه أبو داود في (سننه) عن عمرو بن العاص ﵁ أنه قال: «هذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها (¬٢) » قال مالك في (الموطأ) : وهي أيام التشريق، ولما