Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 305

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. صيام التطوع
  4. إذا كان على المرأة قضاء هل تصومه بالنية عنه وعن الست من شوال

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٠٢٠)

س١: نحن نعلم أن صوم ستة أيام من شوال فيها أجر كبير وامرأة عليها قضاء أيام من رمضان، أي: أنها أفطرت ستة أيام في رمضان، وأرادت أن تردها في شوال، هل يجوز لها أن تقرن النيتين نية صوم القضاء ونية صوم ستة أيام من شوال في مرة واحدة، وتصوم ستة أيام واحدة تنويها دينا وأجرا في نفس الوقت، هل يجوز القران هنا مثل قران الحج والعمرة؟

ج١: صيام ستة أيام من شوال قضاء لما أفطرت من رمضان لا يدخل في صيام الست؛ لأنه لا يبدأ بصيام ست شوال إلا بعد الانتهاء من صيام رمضان؛ لقول النبي ﷺ: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر (¬١) » فالواجب على من عليه قضاء شيء من رمضان أن يبدأ به بنية القضاء قبل صيام الست من شوال.

وأما دخول أعمال العمرة في أعمال الحج عند أداء النسك بنية القران فجائز؛ لأن أعمال العمرة جزء من أعمال الحج، وأعمال الحج أوسع من أعمال العمرة، ولقول النبي ﷺ: «دخلت العمرة في الحج

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 305 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.