Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 311

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. صيام التطوع
  4. صيام أيام البيض

الفتوى رقم (١٤٣٣١)

س: هل يجوز صيام أيام البيض في غير تاريخها في نفس الشهر؟

ج: صيام التطوع ثلاثة أيام من كل شهر من أفضل العبادات، وقد أوصى النبي ﷺ أبا هريرة وأبا ذر بذلك، وقال لأبي ذر: «إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (¬١) » أخرجه النسائي والترمذي، وقال: حديث أبي ذر حديث حسن، وهذه الأيام هي أيام البيض، لكن لو صام ثلاثة أيام غيرهن من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه غير البيض جاز ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 311 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.