Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 9, halaman 313

  1. المجلد التاسع (الصيام)
  2. الصيام
  3. صيام التطوع
  4. إفراد يوم السبت ويوم الجمعة بالصوم

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦٠٠)

س١: أنا شاب كنت مواظبا على صيام داود ﵇، لكن وجد من يقول لي: إذا وافق صومك يوم السبت أو يوم الجمعة فلا تفردهما بالصيام، وهذا قول الشيخ الألباني حفظه الله، كما قالوا، وبقيت أصوم وأنا في حالة اضطراب، فأرجو إفادتي بحكم إفراد يوم السبت ويوم الجمعة بالصوم إذا كان في صيام داود أو وافق يوم عرفة أو عاشوراء؟

ج١: من صام صيام داود ﵇ فلا حرج عليه في صيام يوم الجمعة أو يوم السبت إذا وافق ذلك صيامه الذي يصومه، وكذلك لا مانع من صيامهما إذا وافق ذلك يوم عرفة أو يوم عاشوراء، مع العلم بأن الحديث الخاص بالنهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا غير صحيح.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 9، ص 313 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.