Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 416

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. موجبات الكفر
  3. بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول كتاب ألفه زين آل سميط

٤- زعمه (أنه يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة) وهذا مخالف للحصر الوارد في الحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (¬١) » . . . . الحديث.

٥- أجاز قراءة القرآن على القبور، وهي بدعة محدثة لا دليل عليها، وقد قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬٢) » وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬٣) » .

٦- أجاز التمسح بالقبور وتقبيلها، وهو وسيلة من وسائل الشرك.

٧- زعم أن البناء على القبور وتجصيصها مكروه فقط، وعند أبي حنيفة لا يكره، وهذا مخالف لنهي النبي ﷺ المقتضي للتحريم في قوله في حديث جابر: (نهى عن تجصيص القبور) ، وحديث أم سلمة: (إن أهل الكتاب إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله) .

٨- ذكر أن الذبح عند القبور بقصد الإهداء إلى روح الولي جائز، وأن نذر الذبح عند قبور الأولياء جائز، وهذه من وسائل الشرك.

٩- ذكر أن رؤية النبي ﷺ بعد موته في اليقظة جائزة، وهذا لا دليل عليه.

إلى غير ذلك من أباطيل كثيرة مشحون بها ذلك الكتيب،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 416 (SanadKitab #21772, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.