السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٩٤٥)
س٢: يقول بعض الناس: إن البنت إذا حلقت رأسها وهي صغيرة لا تجوز حجتها وهي كبيرة، فهل هذا صحيح ولماذا؟
ج٢: يسن حلق رأس المولود يوم سابعه، وذبح عقيقته والتصدق بزنة شعره ذهبا ولا يجب الحلق، وأما بطلان حج من يحلق رأسها في صغرها فهذه خرافة لا أصل لها.