Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 22

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. وجد مالا يستطيع به الحج هل يحجج به والده

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٧٧٨)

س١: ما حكم مسلم أعطاه الله رزقا يستطيع به على الحج، وأبوه لم يحج والمال لا يكفيهما معا، أيحج الولد دون الأب أو يذهب الأب أولا؟

ج١: من وجد مالا يستطيع به الحج وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، ولا يجوز له أن يحجج والده به، ولا يحج عن نفسه؛ لأن تحجيجه لوالده مستحب، وحجه عن نفسه واجب عليه في هذه الحالة، وأيضا والده إن كان له مال خاص به يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وإن لم يكن له مال لم يجب عليه حج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 22 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.