Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 23

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. إذا كانت علي ديون هل يجوز أن أذهب للحج

العمرة وأتركها ورائي بنية سدادها فيما بعد العودة، وهل يجب أن أشتري مستلزمات الحج كالإحرام من حر مالي، أم يمكن أخذها كهدية مقدمة من أخ؟

ج٣٤: أولا: الاستطاعة للحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدر عليه المسلم وجب عليه. أما بالنسبة للمدين فإن كان يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فالأحوط له عدم الحج حتى يسدد الدين، لكن لو حج صح حجه.

ثانيا: يجوز لك أن تقبل الهدية في هذا وفي غيره؛ إذا لم تعلم أنها من كسب خبيث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 23 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.