Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 25

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. القرض للحج

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٦٠)

س٢: رجل يريد أن يحج وليس عنده المال الكافي، فاقترض من صديق له على أن يسدد بعد الحج إذا يسر الله له، واتفق مع صديقه الذي اقترض منه أن يسامحه إذا لم يستطع الوفاء، فهل يصح ذلك؟

ج٢: الحج لا يجب إلا على المستطيع وهو من وجد المال الذي يغطي نفقته ونفقة من يعولهم حتى يرجع، ويكفي لنفقة حجه ولا يلزمه الاقتراض من أجل الحج، ولكن ما دام قد اقترض وحج فحجه صحيح، وإذا سامحه صاحب القرض عن التسديد فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 25 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.