Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 27

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. أحكام متفرقة
  4. الحج أم تجهيز السكن

أولادي؟ وإن موضوع البناء لا يأتي بالأمر السهل، ولكن يحتاج مني على الأقل عشر سنوات من الكفاح لكي أبنيها، مع العلم أن لا بد وأن أفرق بينهم في المضجع ولا يوجد عندي مكان سوى حجرة واحدة لي ولهم، فماذا أفعل وأيهما أولى وأوجب؟

ج: فريضة الحج لا تجب إلا على المستطيع القادر بماله وبدنه، فمن استطاع ببدنه ولم يقدر بماله فليس الحج واجبا عليه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (¬١) ، فيشترط لوجوب الحج على من يملك شيئا من المال أن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله وحاجاته الأصلية، ومن الحاجات الأصلية توفير السكن الكافي له ولأولاده، فعلى هذا لا يجب الحج عليك فلا يلزمك بيع قطعة الأرض التي اشتريتها لبناء سكن عليها لأولادك، ومتى يسر الله عليك نفقة فاضلة عن قوتك وقوت عيالك وحاجة من تنفق عليهم فإنه يجب عليك الحج عندئذ.

أما إن استطاع الإنسان بماله ولم يستطع ببدنه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجب عليه أن ينيب من يؤدي عنه الحج والعمرة من ماله، وإن مات قبل أن يؤدي فريضة الحج أخرج من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 27 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.